إيهاب الطماوي: الدستور يحمي الملكية الخاصة ولا يمكن المساس بها إلا بحكم قضائي

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجزائية بمجلس النواب، إن في مذكرة نقابة الصحفيين تعليق على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية بشأن الاعتداء على الملكية الخاصة أن المادة 35 من الدستور تنص على أن “الحق في الميراث مصون ولا يجوز فرض الحراسة عليه إلا إذا قرر ذلك قانون أو قرار قضائي”.

ويجب تقسيم النصوص الدستورية بأكملها إلى قوانين

وأضاف “التماوي” خلال حواره في برنامج “كلام في السياسة” الذي يستضيفه الإعلامي أحمد الطاهري على قناة “إكسترا نيوز”، أن نصوص الدستور ككل يجب بعد ذلك أن تنقسم إلى قوانين تنفيذية الأوامر والتقدم التشريعي الآخر.

وتابع: “القاعدة الدستورية تنص على أنه لا يجوز الانتفاع بالملكية الخاصة المحمية التي يمارس عليها حق الميراث إلا بأمر من المحكمة”.

وتابع: “إذا أصدرت قراراً باسم الشعب وفي جلسة علنية تجتمع فيها جميع العناصر ولم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضراً، يبقى القرار نافذاً ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة” سواء كان ذلك الاعتراض على الجرائم الإدارية أو إعادة المحاكمة ضد أحكام المحكمة الجنائية.

ويعتبر المحامون أن الأحكام الغيابية هي أحكام تهديدية

وتابع: “المحامون يعتبرون الأحكام الغيابية أحكاما وشيكة، مما يعني أن هناك بعض المسائل الناشئة عن الحكم الغيابي تدفع المتهم إلى اتخاذ إجراءات بالاستئناف أو الاعتراض أو المحاكمة في الجنح “بشكل متكرر” عندما يتعلق الأمر بجرائم جنائية”. والمواطن لا يستطيع التحرك بحرية”.

ووجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الذي أصدره أمس، والذي يؤكد استجابة اللجنة الفرعية للتوصيات الواردة في بيان الحوار للرئيس السيسي بشأن وضع الحدود القصوى، مؤكدا أنه إجراء احترازي وليس عقابا، بالإضافة إلى تسوية مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *