هل يمكن للمستأجر المتاخر في دفع الإيجار العودة للشقة بعد الحكم بطرده؟

هناك العديد من القضايا في المحاكم المدنية التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين. والحالة الأكثر لفتاً للنظر هي عدم دفع الإيجار المتأخر أو الكلي من قبل المستأجر، مما يدفع المالك إلى اتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر بأمر من المحكمة، والسؤال الذي يطرحه البعض هو: هل يجوز للمستأجر ذلك، بحسب القانون طرد بأمر من المحكمة ليعود إلى العقار بعد دفع الإيجار؟

أحكام محكمة النقض

وأوضح محمد منصور المحامي بمحكمة الاستئناف العليا ومجلس الدولة، أن محكمة النقض أكدت في أحكامها السابقة أن تنفيذ القرار الطارئ بإخلاء المستأجر لتأخره في دفع الإيجار لا يمنع من مراجعة الهيئة. المحكمة الابتدائية أصل النزاع يكمن في عودة المستأجر إلى العقار.

العودة إلى نفس العين

وأضاف منصور في تصريحات لـ«الوطن» أنه في حال دفع المستأجر المبالغ المستحقة عليه، يمكنه العودة إلى نفس العقار المستأجر. وذلك لأن قرارات المحاكم في الأمور المستعجلة لا تكتسب حجية أمام القضاء الموضوعي الذي ينظر في أصل النزاع. واستدل بمبدأ قانوني ورد في الطعن رقم 1562 لسنة 74.

كما أوضح أنه في حالة التدخل غير المصرح به أو استمرار التأخير في دفع الإيجار أو عدم الوفاء بالتزاماته سواء المتعلقة بالإيجار المستحق أو استخدام العقار المؤجر، يمكن لمالك العقار إضافة ملحق من شأنه تسريع العملية إخلاء المستأجر يسهل الأنشطة غير القانونية أو غير الأخلاقية.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *