«الوقائع» تنشر تعديل ضوابط إصدار التراخيص من «الأعلى للإعلام»

نشرت الجريدة المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض مواد لائحة الترخيص الصادرة بالقرار رقم 26 لسنة 2020 لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العدد رقم 210 ، تم نشره اليوم 24 سبتمبر 2024.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنصي المادتين (6)، (27) من لائحة مجلس الترخيص المعتمدة بالقرار الرئاسي رقم (26) لسنة 2020، النصان التاليان:

المادة 6

إذا قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفض طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة له، أو إذا طلبت الجهة المعنية استرداد الرسوم قبل اتخاذ قرارها، يحق لطالب الترخيص استرداد مبلغ 90% من قيمة فئة الرسم المقرر مرة واحدة.

المادة 27

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقم 13 و14 من هذه اللائحة بالنسبة للمواقع الإلكترونية المصرية والمادة 22 بالنسبة للمواقع الأجنبية، يجب على الشركات الراغبة في ممارسة نشاط إعادة الإرسال من وإلى مصر تقديم طلب إلى الأمانة العامة على النموذج المعد لذلك الغرض وإرفاق إيصال سداد رسم الفئة:

1- 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لإعادة البث عبر القنوات الفضائية أو أحد المواقع الإلكترونية.

2- 500.000 جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لإعادة البث عبر شبكات المعلومات (IPTV).

تقوم الأمانة العامة بإحالة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المختصة، وتعد اللجنة تقريراً يتضمن رأيها في الطلب بعد دراسته والحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويرفع تقريرها إلى المجلس الأعلى للنظر في ترخيص النشر من عدمه، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. مدة الترخيص للنشاط في القسم الأول هي خمس سنوات. ويجوز تجديده بناء على طلب يقدم إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهاء مدة الترخيص بمزاولة المهنة بموجب المادة (2) لمدة سنة واحدة. ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه صاحب الترخيص إلى مجلس المحافظين قبل شهر من انتهاء مدته، بعد سداد رسم مماثل لمنح الترخيص. بعد التأكد من توفر شروطها.

وتلتزم هذه الشركات بتقديم كافة البيانات والمستندات التي يطلبها مجلس المحافظين بشأن إجراءات منح الترخيص أو تجديده أو خلال مدة صلاحيته.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *