شاهد الأن.. وحش الكون وبناته خلف القضبان بسبب أفعال فاضحة وأخر تطورات القضية

نجحت السلطات الأمنية في القبض على مستخدمة تطبيق تيك توك المعروفة بلقب وحش الكون وبناتها في مدينة الإسكندرية بسبب نشرهن لمحتوى غير لائق، وأكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن وحش الكون استغلت بناتها لتصوير مقاطع فيديو تخدش الحياء العام ونشرها عبر عدة منصات على وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك، إنستجرام، يوتيوب) بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وحش الكون وبناته خلف القضبان

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليهن في دائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، حيث تم ضبطهن ومعهن مبالغ مالية بعملات مختلفة (محلية وأجنبية) وثلاثة هواتف محمولة، وقد أظهر الفحص الفني لها احتواءها على أدلة تدل على نشاطهن، بالإضافة إلى أدوات التصوير، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق وحش الكون وابنتيها، ويستعرض هذا التقرير العقوبة المترتبة على وحش الكون وابنتيها بسبب نشرهن لمحتوى غير لائق في الإسكندرية.

التحريض على الفسق والفجور

تنص المادة 15 من قانون الدعارة على أنه في حالة الإدانة بأحد الجرائم المذكورة في هذا القانون، يتم وضع المدان تحت مراقبة الشرطة لمدة تعادل فترة العقوبة، وذلك دون الإخلال باللوائح المتعلقة بالمتشردين.

وتعتبر جريمة الفعل الفاضح الذي يخل بالحياء تنطوي على أركان وشروط تحدد الاتهام، وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح وعاقب على كل فعل يجرد الآخرين من حيائهم، حيث تم تناول جريمتين في هذا السياق.

الجريمة الأولى

تتعلق بنشر مواد إباحية تصنف كتحريض على نشر والانحلال، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من ينشر مقاطع تصويرية على وسائل التواصل الاجتماعي تكون خادشة للحياء.

الجريمة الثانية

تتعلق بالفعل الفاضح العلني حيث نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من يضبط في مكان عام يحرض المارة على الفساد من خلال إشارات أو أقوال، وإذا تكرر ارتكاب الجاني لهذه الجريمة خلال سنة من صدور حكم نهائي في الجريمة الأولى، تكون العقوبة لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين خمسمائة إلى ثلاثة آلاف جنيه، ويتم وضع المدان تحت مراقبة الشرطة لمدة تعادل فترة العقوبة.

تنص المادة 306 مكرر على أنه: يتم فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه، أو يمكن تطبيق أحد العقوبتين، على كل من يقوم بالاعتداء على شخص من خلال قول أو فعل أو إشارة تسيء لحيائه، سواء في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولإثبات هذه الجريمة يجب توافر القصد الجنائي، والذي يتحقق عندما يعبر الجاني بإرادته عن تصميمه على ارتكاب الفعل في العلن، وهو عالم بأن هذا الفعل قد يؤدي إلى خدش الحياء.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *