هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟

يحدث أن يقوم شخص بشراء منقول أو عقار ثم يكتشف فيما بعد أن هذا المنقول أو العقار به عيب أو عيب. هل يجوز رفع دعوى تخفيض سعر المبيع أو المطالبة بتخفيض السعر؟ يتم إذا بيع الشيء بسعر أقل من سعره؟

وقال المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، إن المشتري يمكنه أن يطالب بتخفيض ثمن المبيع إذا اكتشف عيبا فيه، كما يحق للبائع أيضا أن يطالب به إذا اكتشف لاحقا أن هناك عيبا كبيرا. هو الفرق بين السعر الذي باعه به والسعر الحقيقي.

حق البائع في زيادة ثمن البيع

وأوضح سلامة في تصريحات لـ«الوطن» أن المادة 434 من القانون المدني تنص على أنه «في حالة نقص أو زيادة في المبيع، يحق للمشتري أن يطلب تخفيض السعر أو طلبه، وللبائع الحق في ذلك». إعادة تخزين.” من السعر يصبح محظورًا قانونًا إذا مرت سنة واحدة على التسليم الفعلي للعنصر المباع.

آخر موعد للاعتراض على البيع

وأشار المحامي إلى أنه في حالتي البيع والشراء لا يحق للعاقدين المطالبة بتخفيض أو زيادة في الثمن بعد سنة من تاريخ الاستلام الفعلي للشيء المنقول أو غير المنقول.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *